الأحد 23 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 26-12-2024

حكم الحج عن الجاهل بأحكام الحج

الجواب

إذا كانت تستطيع أن تصل إلى مكة وتحج بنفسها فعليها أن تحج بنفسها، وتؤدي المناسك، والأدعية التي أشار إليها كلها سنن، وليست بواجب ولا ركن من أركان الحج، فيكفيها أن تعرف النية إذا كانت مكلفة فلتنـوِ عند الإحرام، وإذا جاءت عند الطواف تنوي الطواف، وإذا جاءت السعي تنوي السعي، وإذا ذهبت إلى عرفات تنوي الوقوف، وتنوي المبيت بمزدلفة، وتنوي الرمي، أو تنيب عنها، فإن كانت مكلفة، فهذه العبادات تصدر منها وعليها نية، وتعرف هذه المناسك مع الناس، فإذا كانت قادرة ومستطيعة فعليها أن تحج بنفسها ما دامت حجة الإسلام، وما دامت مكلفة، ولا يجوز أن يحج عنها، ولا أن ينيب عنها بمجرد أنها لا تعرف نص الدعوات؛ لأنها ليست شرطا للحج.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /331)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟