ما دام أن هناك عذرًا شرعيًا، وأن المسموع عن رمي الجمار أنه لا يستطيعه إلَّا الأشداء أو الأقوياء من الناس، ولاسيما في أكثر الأوقات فأرجو أن لا بأس على المرأة إذا وكَّلت حتى ولو كان حجها فرضًا، خشية من الزحام، أو على نفسها، أو على حملها، وغيرها من الأمور التي تخشاها، وربما يقع الكثير منها، فأرجو أن لا شيء في ذلك للحاجة والعذر.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /262)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟