لا يجوز لأي حاج أن يترك المبيت بمنى بدون عذر شرعي، وكل إنسان يلزم نفسه بنسك عليه أن يراعي أداء هذا النسك كما شرع الله -عز وجل-، وكما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُ بَعْدَ حَجَّتِي هذه» [رواه مسلم (1297) من حديث جابر -رضي الله عنه-].
والنبي -صلى الله عليه وسلم- بات بمنى ليالي منى، ورمى الجمار، ولم ينفر من منى إلَّا في اليوم الثالث عشر، إلَّا أنه ورد عنه أن للإنسان أن يتعجل في اليوم الثاني عشر كما قال الله -عز وجل-: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203]، فمن ألزم نفسه بنسك وحج أو اعتمر فعليه أن يراعي الواجب، وأن يراعي ما هو مشروع للنسك، ولا يلزم الإنسان نفسه بنسك، ثم يتهرب من أداء الواجب ويأثم، في حين أنه أراد الخير وأراد الثواب والقرب من الله -عز وجل-، لكنه يُفسد عمله ويخل بعمله، ويخالف ما أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- دونما عذر شرعي، ودونما حاجة ملحة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /241)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟