الإثنين 19 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 12-01-2025

حكم التمسح بأطراف الكعبة والمقام

الجواب

هذا لا ينبغي والكعبة لا يمسح منها إلا الحجر الأسود، والركن اليماني، وليس هناك شيء يتمسح به لا بالكعبة ولا أيضًا المقام، ثم هذا ليس المقام الذي يسمى المقام، هو الحجر الذي هو داخل المقام، ولو تمسح الإنسان على حد قولهم بالمقام، هذا ليس المقام، هذا على حد ما أعرف زجاج، وقبلُ كان مبنى، المقصود أن الحجر الذي يقال: إن إبراهيم -عليه السلام- كان يقوم عليه، هذا داخل لا يمسه أحد، والتمسح لا يجوز، ولا بالحجرة النبوية، ولا يمسح شيء على وجه الأرض ما عدا استلام الحجر الأسود، أو تقبيله، واستلام الركن اليماني، وغير هذا لم يعهد فيه شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسبق قصة معاوية -رضي الله عنه- لما استلم الركنين الشامي والعراقي قال له عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: لماذا تستلمهما؟ فقال: ليس في البيت شيء مهجور، قال له عبدالله بن عباس -رضي الله عنها-: {لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ۲۱]، فقال معاوية: صدقت. وكف عن ذلك، فلا يستلم شيء ولا يتمسح بشيء، والاستلام هو للحجر الأسود والركن اليماني، وغير ذلك لا يستلم شيء. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /185)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟