الأحد 23 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 17-12-2024

حكم ضم الحلي أو الفضة مع الحلي لإخراج الزكاة

الجواب

حلي المرأة لا زكاة فيه عند كثير من أهل العلم، وبخاصة مثل الحلي القليل جدًّا، بحيث إنه لا يبلغ نصابًا، وعلى رأي من يرى أن في حلي المرأة زكاة، فإنه إذا ضم إليه شيء من الفضة وبلغا نصابًا وجبت الزكاة، لكنني لا أرى أن في حلي المرأة ولو كثر ما دام أنه لتجملها ولبسها واستعمالها المباح ولو بالمناسبات، لا أرى أن في هذا زكاة وأرى أن الأدلة الشرعية لا توجب زكاة على المرأة، وأما ما سئل عنه، فإنه إذا ضم إلى الذهب فضة وبلغ الجميع نصابًا، فوجبت الزكاة على الرأي الذي يرى أن في حلي المرأة زكاة. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /106)]. 


هل انتفعت بهذه الإجابة؟