الخميس 16 ربيع الأوّل 1446 هـ

تاريخ النشر : 03-08-2024

حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني

الجواب

بيع هذا الرجل السواك بعد أذان الجمعة الثاني حرام؛ لقول الله تعالى: { فَاسْعَوْا ‌إِلى ‌ذِكْرِ ‌اللَّهِ ‌وَذَرُوا ‌الْبَيْعَ} [الجمعة:٩]، والحرام يجب إنكاره على مَن عَلم به مع القُدرة، وهذا قادر على الإنكار، لكن لا يتكلم، يشير إشارة، فيأخذ واحدًا من الأعواد هذه، ويقول - مثلًا - بإشارة: هذا ممنوع، أو بإشارة نحو هذا، ولا يتكلم؛ لأن الكلام - ولو بإنكار المنكر - والإمام يخطب محرم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ومن لغا فلا جمعة له.

ثم إن هذا الذي حدث من البائع من بيع الأراك في المسجد لا يجوز؛ لا في الجمعة، ولا في غيرها، ولو لم يدخل. وهذه فائدة: إذا اتجهت إلى مسجد والإمام يخطب؛ فإنه لا يجوز لك أن تتكلم ولو كنت تمشي في الشارع إلى المسجد؛ لأنك مأمور بالإنصات لهذه الخطبة التي قصدتها.  

اطلع أيضًا على : حكم الكلام اثناء خطبة الجمعة


المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13 /621)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟