الحمد لله، المذهب: إن أمكنه الاستنجاءُ بِمَن يجوز له النظر من زوجة أو أمة لزمه، وإلا سقط عنه.
ومثله مذهب المالكية في الرجل إلا أنهم قالوا في المرأة: لا يجوز أن توكِّل غيرها بغسله من جارية، أو غيرها، لكن إن تطوَّعَ زوجُها بغسله عنها فبها ونعمت، ولا يجب عليه ذلك، وإن أبى فلها أن تصلِّيَ بالنجاسة، ولا تكشفُ عورتها لأحد؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رواه البخاري ومسلم.