السبت 1 ربيع الأوّل 1448 هـ

تاريخ النشر : 04-08-2026

حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار

الجواب

الحمد لله، لا يُشترط ثلاثة أحجار، كما قال ابن حزم، بل لو كان حجرًا واحدًا وله أطراف (شُعَب) فَمَسَحَ من هذا الطرف ومن هذا الطرف، فإن هذا مجزئ، ولا حرجَ في ذلك. وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية؛ لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، فالظاهر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اكتفى بحجرين بثلاث مسحات؛ ولأنه لا معنى لزيادة الأحجار مع الإنقاء، ولهذا لو غسل الحجر أو كسره أجزأه، وهذا هو الراجح.
واستدلَّ ابن حزم: بظاهر حديث سلمان وأبي هريرة وعائشة -رضي الله عنهم-، وفيه الأمر بثلاثة أحجار.
ونوقش: بأن المراد ثلاثُ مسحات، لِمَا تقدَّم في دليل الشافعية والحنابلة.

المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟