ثبت عن النبي -صلى الله
عليه وسلم- أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». ومعنى ذلك إذا كان الشراب إن أكثرت
منه سكرت، وإن أقللت منه لم تسكر، فإنّه يكون حراما، والمعتبر الشراب نفسه لا الشارب؛
لأنّ بعض الشاربين المدمنين للخمر قد يشربون كثيرا ولا يسكرون لأنهم اعتادوا عليه،
لكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- اعتبر الشراب دون الشارب، فالشراب إذا كان الكثير
منه يسكر؛ فإنّ القليل منه يسكر أيضا. وما أسكر منه عرق، والعرق مكيال يسع ستة عشر
صاعا، فملء الكف منه حرام.
وهذه النقطة يخطئ في فهمها بعض الطلبة؛ لأنّهم يظنّون أن معنى قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «ما أسكر كثيره فقليله حرام» أن ما اختلط به قليل من الخمر فهو حرام، وليس الأمر كذلك، فإنّ ما اختلط به شيء من الخمر، إذا كان هذا المختلط أو هذا المخالط لا يؤثر في المختلط معه فإنّه لا أثر له ولا حكم له. فإذا قدر مثلا أن هذه الأدوية فيها نسبة من الكحول، ولكن هذه النسبة ليس لها أثر في الإسكار، فإنّ هذه الأدوية لا تحرم بمجرد أن فيها خليطا من الكحول؛ لأن الشيء النجس أو الشيء المحرم إذا اختلط بالطاهر، أو اختلط المحرم بهما، ولم يظهر له أثر كان حكمه للطاهر أو المباح.
كما يمكنك الاطلاع أيضا على : حكم زيارة قبر الرسول
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن
عثيمين (14 / 562)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟