الحمد لله، يُسنُّ قطعُه على وترٍ، يعني: إذا لم ينقِ بثلاث، فإنه يزيد رابعة وجوبًا، وخامسـةً استحبابًا؛ لكي يقطع على وتـر؛ لحـديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الصحيحين، وفيه: قال -صلى الله عليه وسلم-: «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ، فَلْيُوتِرْ»، ولحديث جابر وأبي هريرة -رضي الله عنهما-: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ» رواه مسلم.
وذهب ابن حزم: إلى وجوب الإيتار؛ لظاهر الأمر، لكن يقال: يصرِف الأمرَ إلى الاستحباب حديثُ سلمان -رضي الله عنه-: «لَـقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ...، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» رواه مسلم.
فإن أنقى بثلاث أو خمس لم تستحبَّ الزيادة.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟