الأحد 11 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 12-12-2024

حكم الإنابة في طواف الإفاضة والوداع

الجواب

إذا كان الإنسان لم يطف طواف الإفاضة، أو لم يطف طواف الوداع إن كان حجه فرضًا، فهذا لا يستنيب إلا لعذر قهري، ووقت الطواف أوسع من وقت الرمي، ويمتد أيامًا طويلة وليس هو محصورًا يوم أو يومين، وعليه أن يبذل أقصى جهد بأن يطوف بنفسه أو يطاف به محمولًا إذا أمكن، فإن لم يتمكن لا من هذا ولا من ذاك وحجه نفل فالأمر سهل.

وأما إذا كان الحج فرضًا فهذا أمر صعب، ويحتاج إلى مزيد من الاحتياط، بألا يبادر إلى الاستنابة قبل أن يستفرغ وسعه، فإذا لم يتيسر له الطواف بنفسه، ولا الطواف وهو محمول، وضاقت عليه الفرصة، وأصبح غير قادر على أن يطوف بنفسه هو لا على قدمه ولا محمولًا فأرجو أنه للعذر ينيب من يطوف عنه.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8/239)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟