الأفضل أن يفعل الحاج يوم النحر، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن دفع من مزدلفة رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم نحر هديه صلوات الله وسلامه عليه، ثم حلق رأسه -عليه الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك أفاض إلى مكة وطاف بالبيت العتيق، وهذه الأعمال مرتبة وينبغي مع التيسير والتسهيل أن يفعل الحاج كفعله صلوات الله وسلامه عليه، وليس هذا بشرط بل قد سئل صلوات الله وسلامه عليه يوم النحر، قال له رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال: «اذبح ولا حرج»، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج»، قال الراوي: فما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» [رواه البخاري (83) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما] معناه أنه لو حلق قبل أن يرمي، أو طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل أن يرمي جمرة العقبة يعني يوم النحر، فإن هذا لا يؤثر، بل الكل جائز والكل فيه توسعة ورحمة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاء بشريعة سمحاء لا حرج فيها ولا عنت على هذه الأمة {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وليس كل الناس يعرفون كيف يتربون، بمعنى: أنه يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى البيت ويطوف ثم يسعى، وقد لا يحصل هذا لكل إنسان، ولهذا جاءت التوسعة فيه.
ومن أخل بالترتيب فحجه صحيح ولا يلزمه شيء إطلاقًا، والأعمال التي تفعل يوم النحر هي كما يلي:
أولًا: رمي جمرة العقبة.
ثانيًا: نحر الهدي.
ثالثًا: الحلق أو التقصير.
رابعًا: الطواف بالبيت.
خامسًا: السعي بين الصفا والمروة.
هذه الخمسة لا يشترط فيها أن تكون مرتبة، بل الأولى أن تكون مرتبة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلت متفاوتة بأن قدم شيء على شيء فهو داخل في قوله –صلوات الله وسلامه عليه-: «افعل ولا حرج».
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /232-233)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟