السبت 19 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 17-11-2024

حكم استمرار المرأة في الصيام إذا أتاها الحيض أو النفاس

الجواب

إذا حاضت المرأة أو نفست وهي صائمة سواء في رمضان أو في غير رمضان فإنه بمجرد نزول دم الحيض، أو دم النفاس، أو مبادئ النفاس، فإنها بذلك تفطر، ولا يجوز لها أن تستمر على صيامها، وعليها إذا كان الصيام فرضًا أن تقضيه وتصوم يومًا بدله، فإذا انتهت من عادتها الشهرية، أو من نفاسها، فعليها أن تقضيه، وإن كان نفلًا فلا يجب عليها شيء كيوم الاثنين، أو الخميس، أو يوم عرفة، أو عاشوراء، أو صيام أيام السبت، فلا يلزمها قضاؤه.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /237)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟