إذا حاضت المرأة أو نفست وهي صائمة سواء في رمضان أو في غير رمضان فإنه بمجرد نزول دم الحيض، أو دم النفاس، أو مبادئ النفاس، فإنها بذلك تفطر، ولا يجوز لها أن تستمر على صيامها، وعليها إذا كان الصيام فرضًا أن تقضيه وتصوم يومًا بدله، فإذا انتهت من عادتها الشهرية، أو من نفاسها، فعليها أن تقضيه، وإن كان نفلًا فلا يجب عليها شيء كيوم الاثنين، أو الخميس، أو يوم عرفة، أو عاشوراء، أو صيام أيام السبت، فلا يلزمها قضاؤه.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /237)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟