الحمد لله، بعض النساء تمتد معها الصُّفْرة إلى عشرة أيام، أو إلى اثني عشر يومًا، أو أكثر، نقول: إذا تجاوزت المرأة العادةَ الغالبة تغتسل عندها، فإذا كانت العادة ستةَ أيام، ورأت الدم في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم صُفْرة في اليوم الرابع والخامس والسادس، ثم استمرت الصُّفْرة في السابع والثامن والتاسع، نقول: اغتسلي بعد السابع؛ لأن ما جاوز العادة خرج عن حدِّ الطبيعة.
وكذلك أيضًا نقول في الدم: لو أن المرأة رأت الدم ستة أيامٍ، وهي عادتُها ستةُ أيامٍ أو سبعةٌ، ثم زاد عليها الدم، نقول: لا بُدَّ أن تنظرَ في هذا الدم إن كان بمواصفات دم العادة فإنها تجلسه، أمَّا إذا اختلف عن دم العادة، فهذا خرج عن الحدِّ الطبيعي، فتغتسل وتصلي.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟