الأربعاء 26 ربيع الأوّل 1448 هـ

تاريخ النشر : 30-07-2026

حكم استجمار المرأة من البول

الجواب
الحمد لله، يجزئ المرأةَ الاستجمارُ من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول:
فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقًا، بِكرًا كانت أو ثيبًا، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية، قالوا: لِتَعَدِّيهِ مخرَجَه إلى جهة المقعدة.
والرأي الثاني: يجزئ الاستجمار بحقِّها مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة والشافعية.
ويدلُّ لذلك:
أولًا: أن الأحاديث في الاستجمار وردت مطلقة في حقِّ الرجل والمرأة، ولو قدَّر أنها وردت في الرجال، فما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل، ولا يوجد دليل يخصُّ المرأة من الاستجمار بالأحجار، فمَنِ ادَّعى خروج المرأة فعليه الدليل.
ثانيًا: أن النجاسة تزول بأي مزيل، فإذا زالت فقد زال حكمها، واشتراط كون النجاسة على المخرج شرطٌ غيرُ معتبر على الصحيح، بدليل مسألتنا، فالمرأة معتاد منها أن البول قد ينزل على ظاهر المهبل، ومع ذلك لم تأتِ نصوص من الشرع تمنع المرأة من الاستجمار.
المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟