لا مانع أن تدفع الكفارة جميعًا إلى جمعية، أو إلى بيت، أو بيتين، وهذا كاف لكنها لم تذكر سبب الفطر وسبب التكفير فلا أدري لماذا ؟ ولا يلزمها أن تعطي كل بيت أو كل واحد كيلو ونصفًا من الأرز، لا يلزمها هذا لا في هذه ولا في غيرها.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /272)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟