الثلاثاء 0 محرّم 1448 هـ

تاريخ النشر : 04-04-2026

حكم إسراع الإمام في الصلاة وما الواجب على المأموم ؟

الجواب

الحمد لله، ذكر العلماء -رحمهم الله-: أنه يحرم على الإمام أن يُسْرِعَ سرعةً تمنع المأموم من فعل ما يجب كالفاتحة والتشهد، وقالوا: على المأموم أن ينفرد عنه، أي: ينفصل؛ لأن انفرادَه هنا لعذرٍ شرعيٍّ، ويُكره للإمام أن يُسْرِعَ سرعةً تمنع المأموم من فعل ما يستحبُّ، والمستحبُّ ثلاث تسبيحات.
ومما ورد في أذكار الركوع المشروعة فيه:
1-  «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» متفقٌ عليه.
2-  «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكة والروح» رواه مسلمٌ.
3-  «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومُخِّي وعظمي وعصبي، وما استقلَّ به قدمي» رواه مسلمٌ.
4-  «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهو حسنٌ. 


المصدر:
[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]

الفوائد المنثورة:



هل انتفعت بهذه الإجابة؟