الأربعاء 16 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 25-11-2024

حكم إخراج زكاة النقود مواد عينية

الجواب

على صاحب النقود أن يدفع زكاة ماله نقودًا وهذا أنفع للفقراء، بحيث إن الفقير يتصرف فيه بقضاء حوائجه، أما إذا دفع له عروضًا فقد لا يكون في حاجة إلى ذلك العَرَض، أو يكون هناك حاجة إلى شيء غيره أمس من حاجته إلى ملابس، أو نوع من الأطعمة، هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإخراج النقود أحوط ومجزئ عند كل أهل العلم، ولهذا فإن على أصحاب النقود إخراج زكاة أموالهم نقودًا ودفعها للفقراء كذلك.

أما ما سأل عنه عما مضى فهذا -إن شاء الله تعالى- مجزئ؛ لأنه دفعه وفعله بنية طيبة واجتهاد وأوصله إلى الفقراء، وأرجو أن ذلك كاف ولو كان عرضًا ولم يكن نقودًا، إلا أنني أفضل مستقبلًا أن لا يدفع للفقراء إلا نقودًا، فإن الفقير قد لا يكون في حاجة إلى ذلك العرض سواء مثلاً سكرًا، أو شايًا، أو أرزًا، أو كسوة، أو غير ذلك من الأمور، أو ربما بعض الناس يجتهد ويشتري ثلاجة، أو غسالة والذي ينبغي أن تدفع الزكاة نقودًا بحيث يكونون أحرارًا في التصرف بها.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /47)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟