الأحد 24 صفر 1448 هـ

تاريخ النشر : 24-01-2025

حكم إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام

الجواب

الطريقة المثلى هي: أن يخرج الإنسان زكاة ماله عينًا، ويدفعها إلى ساعي ولي الأمر، إذا كان هناك سعاة أو جباة للزكاة، وإن لم يكن هناك سعاة ولا جباة للزكاة فيعطيها الفقراء، أي: يخرج من الغنم غنمًا، ومن البقر بقرًا،  ويخرج من الإبل إبلًا، ولا يخرج القيمة، وأما إخراجه الزكاة كشاة مثلًا، أو كبعير، أو كبقرة، ثم يبيعها ثم يوزع قيمتها فهذا لا يصلح؛ لأن هذا إخراج للقيمة مع وجود الفريضة والتمكن من إخراجها والفريضة معينة وهي موجودة وإخراجها متيسر، وهذا يعتبر تصرفًا في الحقيقة غير محمود والحال ما ذكر، ومن فعل هذا فقد أخطأ وعليه أن لا يعود لمثله مستقبلًا. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /52)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟