الأسنان المفروضة في الزكاة هي معينة من قبل الشرع، يعني: في الخمس من الإبل شاة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة، وفي إحدى وسبعين جَذَعَة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وهكذا، وفي الأربعين من الغنم شاة، وفي المائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل مائة شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وهكذا، فإذا لم يوجد مثلًا سن معين من قبل الشرع وتعذر الحصول عليه، وتعذر شراؤه، وتعذر تأمينه، فلا مانع من إخراج القيمة إذا لم تكن السن المطلوبة موجودة، وكان في إخراج القيمة مصلحة للفقراء ومصلحة لأهل الزكاة، ربما أن يكون هذا جائزًا لسببين:
السبب الأول: عدم وجود السن المعين من قبل الشارع.
والسبب الثاني: أن في إخراج القيمة مصلحة للفقراء، أما إذا كان عنده بنت مخاض لخمس وعشرين مثلًا فلا مانع من أن يخرج ابن لبون وهكذا يجوز أن يشتريها، وليس لازمًا أن تكون من عين المال، أي إنه المهم أن يخرج سنًا مطلوبة شرعًا.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /53)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟