فعل عمرتين أو نسكين في إحرام واحد في مثل هذه الحالة التي ذكرها لا يصلح، إذا كان قصده أنه أحرم من الميقات، أو أحرم للعمرة من الحل، وأنه يأتي بهذا الإحرام ذاته بعمرتين بأن يطوف ويسعى للعمرة الأولى ثم يطوف ويسعى للعمرة الثانية، هذا لا يصلح، وإن كان قصده أنه أحرم من الميقات من وادي محرم، أو أحرم من قرن المنازل، ثم أتى بعمرة، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى، ثم خرج إلى الحل، إلى التنعيم، ثم أحرم بعمرة أخرى وهي التي تسمى مكية، فإن هذا سائغ وجائز لا بأس به.
أما طواف الوداع بالنسبة للعمرة فالذي يظهر لي أنه غير لازم، وإنما هو واجب في الحج فقط، ولكن إذا أمكن أن يطوف طواف وداع فهو أكمل، وينبغي للإنسان مع القدرة، لكن لو تركه فليس عليه شيء مثل الحج؛ لأن الحج إذا تركه غير حائض أو نفساء فإن عليه دمًا في الحج، أما هنا فلا، ولكن الأكمل والأولى أن لا يتركه وهو قادر على طواف الوداع، بل يودع البيت ويحتسب، وهذا طواف بالبيت ووداع، والحقيقة فرصة لا تفوت.
والعمرة الثانية لو فرضنا أنها بإحرام واحد لا تنعقد حتى يتحلل من الأولى، فإذا تحلل من الأولى تحلل من الإحرام، فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر أو حلق انتهى من العمرة الأولى.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /306)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟