إذا كانت هذه الحقنة مغذية فإنها كالطعام، يعني: أنها بمنزلة من يأخذ شرابًا: كلبن، أو كعصير، وإن كانت كالدواء فالدواء غير ممنوع التداوي بالإبر غير ممنوع سواء في العضل، أو في الوريد، أو في العرق.
أما إذا كانت تغذية فإنها لا تجوز إلَّا إذا كان يخشى عليه بتركها من مرض، أو هلاك، أو زيادة مرضه، وتأخير برئه، فهذا يفطر وإذا شفي يصوم بعد ذلك وإن لم يتمكن يطعم عنه.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /295)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟