ما دام أن عنده مالًا،
وقد حال عليه الحول وهو غير مطالب بالديون، فإنَّ هذا المال الذي عنده وهو نصاب ستة وخمسون ريالًا عربيًا ورقًا، عليه أن يخرج زكاته ويخلف الله عليه فيما
بعد، والله -جل وعلا-
يقول: {وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: ٣٩].
أما إذا كان عليه ديون، أو كان ما عنده من المال لا يكفي لحاجاته الضرورية فليقض دينه وحاجاته الضرورية قبل أن يحول الحول فإنْ بقي عنده شيء يزكيه، وإن لم يبقَ شيء فلا شيء عليه، وأما إذا كان المبلغ موجودًا وحال الحول فعليه أنْ يخرج الزكاة.
وهذه كانت الإجابة على حكم زكاة المال المدخر
اطلع أيضًا على : حكم طاعة الوالدين
[ثمر
الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون7/8]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟