إذا وجب على
الإنسان زكاة فإنْ
أخرجها من عين المال فبها ونعمت، وإنْ أخرجها عنه غيره بإذن الذي وجبت عليه الزكاة فلا بأس، والْحُلِي فيه کلام:
فمن أهل العلم
من يرى أن فيه زكاة إذا بلغ نصابًا،
ولو أنه حلي للنساء والتجمل.
ومنهم من يرى أن لا زكاة فيه، وهذا هو الذي يظهر لي، فلا زكاة لحلي النساء المُعَد للاستعمال وللتجمل ولو بالمناسبات.
وهذه كانت الإجابة على حكم زكاة الذهب المملوك للأطفال
اطلع أيضًا على : حكم الوصية في الميراث
هل انتفعت بهذه الإجابة؟