الجمعة 18 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 19-11-2024

حج من عليه دين من جمعية مشترك فيها صحيح

الجواب

ما دام أن الدين هو ضمن الجمعية وأن الدور لن يصل إليه إلَّا بعد مدة فأرجو أن يحج ما دام أن زوجته تريد أن تحج معه، وقد لا يتأتى لها أن تحج في مدة قريبة؛ لأن المرأة تكون أحيانًا حبلى، أو مرضعًا، أو غير ذلك، فإذا حج هو وزوجته فلا شيء عليه -إن شاء الله تعالى-، والمسألة بسيطة، وهذا الدين بسيط، وإنما هي مسألة الموظفين الذين يجمعون الرواتب، ويأخذها واحد شهرًا ثم بعده الثاني وهكذا الثالث، وإن شاء الله تعالى لن يرى مكروهًا،  وحجه -إن شاء الله- مقبول.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /50)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟