إذا كانت أتت بحج وعمرة يعني كانت متمتعة أو قارنة مثلًا فعليها دم، وعليها أن ترسل نقودًا مع أي متوجه إلى مكة، ويذبح في الحرم، ويفرق لحمه على فقراء الحرم، هذا الذي عليها.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /86)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟