إذا أذن لك أحد والديك بأن تقوم عنه بنسك نفـلًا حـجـًا أو عمرة، فيمكن هذا وتثاب على عملك، ولكن بعد إذن والدك أو والدتك؛ لأنهما على قيد الحياة، وقد أديا، الفريضة، وهذا نسك عنهما لابد أن يأذنا فيه، وليس على الولد أن يبدأ بالنسك في البلد الذي هما فيه؛ لأن هذا نفل، والنفل أمره میسر، أما لو كان فرضًا فلا تجوز الاستنابة مع قدرة المستناب عنه.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /346)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟