إن ما سأل عنه الأخ السائل من تجمع بعض النقود عنده، وقد زادت عن النصاب وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة، حتى لو أنه أعدها لبناء أو شراء مسكن، أو أعدها للزواج، أو ما أشبه ذلك من الأغراض الشرعية المطلوبة؛ لأن النقدين هما زكويان بمجرد تملك الإنسان لهما، ومرور الحول عليهما، وبلوغهما النصاب، فإن ذلك موجب للزكاة فيهما ما دام أنه يملكهما، وإذا مر الحول وعنده نصاب فإنه يزكيه، بغض النظر عن السبب الذي أبقاهما من أجله.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /11)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟