المطلوب منه أن يعتمر عن والدته، وإذا أراد أن ينيب من يعتمر عن زوجته فلا بأس، أما قوله: إنه يريد أن يستأجر من يعتمر أو من يحج عن الأخرى، فمثل الحج لا تصلح فيه الإجارة، ولكن تصلح فيه الإنابة، وإذا كان الذي يريد الحج بالنيابة لم يذهب إلا للأجرة وأول شيء يهتم به هو الأجرة قلت أو كثرت، فهذا معناه أن هذا عمل غير محمود، وأعمال العبادة لا يؤجر عليها، وإنما يُعطى الإنسان من باب الإعانة على هذا القيام بهذا العمل الطيب أو الخير أو الجليل، فإذا أتى إلى العمل الشرعي كالحج أو العمرة أو الأذان، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أتى على أساس أن له احتسابًا أو راتبًا وأتى بنية طيبة، فيعتبر ما أخذه عونًا له، وأما إذا أتى فقط لأن له راتب على هذا العمل فهذا ليس بعمل مشروع، ولا معهود مثله عن السلف، المهم أن يُقدم أمه، وله أن يُنيب عن زوجته بحج أو عمرة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /345)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟