نصاب الذهب بالجرامات خمسة وثمانون على اعتبار أن المثقال أو الدينار أربعة جرامات وربع، معنى هذا أنه يكون خمسة وثمانين جرامًا بالغرامات.
وأما ما يجب فيه فهو ربع العشر إذا كان عند الإنسان خمسة وثمانون جرامًا من الذهب فيخرج ربع العشر منها كما هو معروف؛ لأن زكاة الذهب وزكاة النقدين ربع العشر إذا حال عليها الحول وجب عليه أن يخرجها.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟