الأربعاء 16 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 18-11-2024

بيان نصاب الذهب والواجب في زكاته

الجواب

نصاب الذهب بالجرامات خمسة وثمانون على اعتبار أن المثقال أو الدينار أربعة جرامات وربع، معنى هذا أنه يكون خمسة وثمانين جرامًا بالغرامات.

وأما ما يجب فيه فهو ربع العشر إذا كان عند الإنسان خمسة وثمانون جرامًا من الذهب فيخرج ربع العشر منها كما هو معروف؛ لأن زكاة الذهب وزكاة النقدين ربع العشر إذا حال عليها الحول وجب عليه أن يخرجها.

المصدر:

  [ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /38)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟