أشكر الأخ السائل على محبته للخير وحرصه، والله -عز وجل- قال: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦]، معناه: إذا انصرف عن الحج -والعلم عند الله- وفرغ من أعماله يصومها بأي مكان كان، ولا يعني هذا أنه يجب أن يصومها في بلده، لا يعني هذا أنها لا تجزئ إن صامها، فإذا كان مثلًا مقيمًا بالمملكة هنا يصومها بالمملكة أو في أي مكان، وإذا كان بالطائف صام بالطائف، أو إذا كان في أحد ضواحي مكة صام في الضاحية التي هو فيها وهكذا، فقول الله -عز وجل-: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، يعني: إذا فرغ من أعمال الحج وانصرف عن الحج وانتهى منه، فالسبعة يصومها في هذا الوقت في أي مكان كان من أرض الله، وليس معنى هذا أنها لا تصح إلا في بلده، فإن صامها هنا فصيامه صحيح، ولا حاجة له في أن يعيدها.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /90)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟