الأحد 23 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 19-12-2024

المواقيت الزمانية والمكانية للحج

الجواب

المواقيت الزمانية هي: شهر شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، بمعنى أنه لو أحرم الإنسان بالحج بعد دخول شهر شوال بدقائق فقـد انعقـد حجه وهذا ميقاته الزماني، وهذا باق إلى عشر ذي الحجة، إلى ليلة يوم النحر، فلو أحرم الإنسان بالحج قبل طلوع الفجر الثاني بدقائق انعقد إحرامه بالحج؛ لأن الزمن يمتد إلى طلوع الفجر الثاني في يوم النحر، وحجه صحيح؛ لأنه وقع في الميقات الزماني. 

أما العمرة فكل العام لها ميقات، ولا ميقات زماني لها. 

وأما الميقات المكاني فقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه (وَقتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ) التي هي عند المدينة والمسماة بآبار علي، وهي لأهل المدينة ولمن جاء عن طريق المدينة، (وَلأَهْلِ الشام الْجُحْفَة) التي هي رابغ الآن، وهي لأهل الشام ومصر ونحوهم، (وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ) [رواه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-]، ووقت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -ذات عرق- لأهل المشرق، ويروى أيضًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي وقته. 

وهذه المواقيت المكانية لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم، أما من كان دون هذه المواقيت أو بين هذه المواقيت وبين مكة فميقاته من حيث أنشأ حجه أو عمرته، حتى أهل مكة من مكة يهلون بالحج، أما العمرة فيحرمون بها في الحل، بدليل: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما طلبت منه عائشة -رضي الله عنها- أن تأخذ عمرة لم يقل لها أحرمي من هنا وهي في مكة، قالت عائشة -رضي الله عنها-: فلما قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع عبد الرحمن بن أبي بَكْرِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فقال: (هذه مَكَانُ عُمْرَتِك) [رواه مسلم (1211)].

والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال في حديث المواقيت لابن عباس -رضي الله عنهما-: (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِن غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) [رواه البخاري (1524) ومسلم (1181)]، وهذا معناه أن من مر بهذه المواقيت المكانية قاصدًا مكة لنسك فإن عليه أن يحرم، فإن تجاوزها بدون إحرام، ثم أحرم بعد ذلك فإن عليه دما، والدم: إما شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، وإن رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم منه فلا شيء عليه، حتى الذي يأتي عن طريق الجو ويأتي إلى جدة، فإنه والحال ما ذكر إذا أحرم من مطار جدة فقد تجاوز الميقات بدون إحرام، وعليه أن يحرم حينما يحاذي الميقات إذا مر به، فإذا جاء طريق السيل فعليه أن يحرم إذا حاذى قرن المنازل، وإذا جاء عن طريق البحر فعليه أن يحرم إذا حاذى رابعًا، حتى لا يجاوز الميقات إلا وقد أحرم، ولا يدخل المطار إلا محرمًا، فإن جاوز الميقات ولم يحرم فإن عليه دمًا.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /107)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟