الحمد لله، مذهب الأئمة: أن المسح رخصة؛ لأن حدَّ الرخصة منطبقٌ على المسح على الخفين، وهو كون المسح ثبت بدليلٍ مخالف للأدلة التي توجب غسل الرجل، فكان المسحُ رخصةً.
وفي رواية عن أحمد: أن المسح عزيمة؛ لأن كُلَّ مَن لَبِسَ الخُفَّ جاز له المسح مطلقًا، سواء شقَّ نزعه أم لا.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟