الثلاثاء 1 جمادى الأولى 1448 هـ

تاريخ النشر : 26-08-2026

المسح على الخفين بين الرخصة والعزيمة

الجواب

الحمد لله، مذهب الأئمة: أن المسح رخصة؛ لأن حدَّ الرخصة منطبقٌ على المسح على الخفين، وهو كون المسح ثبت بدليلٍ مخالف للأدلة التي توجب غسل الرجل، فكان المسحُ رخصةً.
وفي رواية عن أحمد: أن المسح عزيمة؛ لأن كُلَّ مَن لَبِسَ الخُفَّ جاز له المسح مطلقًا، سواء شقَّ نزعه أم لا.

المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟