يلزم المبيت بمنى على كل حاج ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وإن لم يتعجل ليلة الثالث عشر، وهذا واجب على كل حال ما لم يكن هناك عذر قهري، كرعاة، أو سقاة، أو مريض، أو لم يجد مكانًا يبيت فيه بمنى، فهؤلاء يسقط عنهم المبيت للعذر.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /241)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟