الإثنين 10 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 3 ساعات
0
المشاهدات 248
الخط

كيف يخرج زكاة أغنامه إذا بلغت نصابا في أثناء الحول ؟

السؤال:

إذا شريت ( 30 ) من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة؟

الجواب:

إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور، والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال: إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول ( 40 ) شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة؛ لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/212-213) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً