الجمعة 18 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 04-12-2024

الحلي المعد للزينة لا زكاة فيه على الراجح من قولي العلماء

الجواب

أهل العلم يرون أن الحلي لا زكاة فيها فحلي النساء الذي أعد للبس لا زكاة فيها سواء ذهب أو فضة ذهب المرأة لا زكاة فيه؛ لأنه لم يُعد لنفقة ولا تجارة، وإنما أعد للتزين والتجمل؛ ولأنه في الحقيقة ليس بكنز وليس معدًا للربح والنماء ولأن الصياغة أخرجته عن كونه نقدًا، فأصبح شأنه وحكمه كحكم سائر الأشياء التي يتمتع بها كالسيارات والأثاثات الكبيرة وغير ذلك، والنساء لم يكن يؤمرن بإخراج زكاة حليهن، وقد روي هذا عن عدد من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين وأختها أسماء -رضي الله عنهم-. 

وكانت عائشة -رضي الله عنها- هي القائمة على شؤون بنات أخيها الأيتام وعندهن حلي وما كانت تزكيها، ولو كانت عائشة -رضي الله عنها- روت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فحاشاها أن تخالفه، أو أن تعلم سنة من النبي -صلى الله عليه وسلم- تخالف ما تفعل وتخالف السنة. 

المهم أن كثيرًا من أهل العلم يرون أن حلي النساء لا زكاة فيه، وأن صياغته إلى حلي أخرجته عن كونه عينًا، وهو الذي على كل حال تميل إليه النفس ما دام أنه ذهب يُلبس ومعد للبس والاستعمال والتزين والتجمل ولو في المناسبات، وما دام أنه ليس من الذهب الذي يجمع تكاثرًا ويبلغ مبالغ طائلة وهائلة، فإن هذا في الحقيقة لا يخرج عن كونه ملبوسًا أو عن كونه حليًا عاديًا جرت به العادة، وإذا كان الحلي أكثر مما جرت به العادة بكثير فالزكاة ربما تكون متعينة على اعتبار أنه خرج عن الحلي المعتاد. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /-98-97)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟