إذا كانت الحرب في البلد أو في طرف البلد، وأمكن الإنسان أن يصوم؛ لأنه لا يزاول أعمالًا شاقة، فعليه أن يصوم؛ لأنه مقيم وغير مسافر.
وإن كان مع الحرب سفر، بمعنى أنه ذهب إلى الحرب، وسافر عن بلده، فهذا مسافر، وبنفس الوقت في حال حرب وقتال، فهذا لا يصوم.
وإن كانت الحرب داخل البلد، كأن هجم عليه العدو في بلده، فعليه أن يصوم إلا إن كان يزاول أعمالًا شاقة لا يستطيع معها أن يتحمل الصيام، فهذا شيء آخر، وعليه أن يوضح ذلك؛ لكي أستطيع الإجابة جوابًا يلاقي سؤاله.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /387)].
ويُنظر فتوى علماء اللجنة الدائمة في حكم الصيام للمسافر: أيهما أفضل الفطر أم الصوم؟
هل انتفعت بهذه الإجابة؟