هذا مبني على الخلاف في مسألة فقهية: هل التسمية واجبة، أم غير واجبة؟ إذا كانت واجبة فإنّه يسمّي داخل دورة المياه؛ لأنّها واجبة، وذكر الله في هذه الأماكن مكروه؛ كما قال العلماء، وهذا ليس داخلًا في مسألتنا؛ لأنه هو لن يلقي كلام الله -عز وجل- في هذه الأشياء، إنما ذكر هذا المكان وهذا المكان مكان قذر والذكر يناسب أن يؤخر، لكن إذا كان الذكر واجبًا؛ فإنّ الوجوب يترجّح على الكراهة، فيسمي في هذا المكان إذا كانت التسمية واجبة وبعض أهل العلم يختار أن التسمية غير واجبة -وهو القول الثاني في المسألة- باعتبار أن الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ» [أخرجه أبو داود (۱۰۱)، وابن ماجه (۳۹۹)، وأحمد (2/٤١٨)] لا يصح، وأنه معلول. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟