إذا كانت الأرض المسؤول عنها اشتراها للتجارة وأبقاها على هذا النحو للاتجار بها، فإن عليه أن يزكيها من حين اشتراها كل سنة، كلما حال الحول عليه أن يعرف مقدار القيمة التي تساويها عند تمام السنة، ثم يزكي قيمتها كعروض تجارة.
وإن كان اشتراها لغير التجارة كالسكنى، أو يبني عليها بيتًا لسكناه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا زكاة فيها ما دامت أنها ليست للتجارة.
وعلى أي حال الذي يظهر من سؤاله أنها اشتريت من أجل التجارة، ومن أجل أن ينتظر بها الزيادة فعليه أن يزكيها من حين اشتراها كلما حال عليها الحول، أو كل عام مر عليه زكاته والزكاة كل سنة بالذي تساويه الأرض، بمقدار القيمة التي لو باعها لاشتريت به مع غض النظر عن القيمة التي اشتراها بها سابقًا فإنه لا يُلتفت إليها سواء أكانت أكثر أم أقل، والمهم عند تمام الحول ينظر الذي تساويه، تساوي عشرة آلاف، مائة ألف، خمسين ألفًا، أقل أكثر يخرج زكاتها وهكذا.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟