الخميس 06 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 2 ساعات
0
المشاهدات 927
الخط

كيف يخرج زكاة ماشيته من المعز والضأن ؟

السؤال:

الفتوى رقم(17903) إذا كان يوجد لدى شخص مثلاً خمسون شاة، وأيضًا خمسون عنزًا، وجميعها تسرح سواء وتأتي سواء، فما مقدار النصاب، هل تجمع سواء أم يحسب على الماعز نصاب والضأن نصاب، وإذا كان يوجد لديه مثلاً 120 عنزًا، وخمسون شاة فما مقدار الزكاة فيها؟

الجواب:

نصاب الغنم أربعون شاة، وفيها شاة واحدة على قدر المالين إذا كان بعضها ضأنا وبعضها معزًا، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فيكون فيها شاتان على قدر المالين أيضا، وهذا بإجماع العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/37-38) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً