ثلاثة أيام متوالية، حتى يستتاب ثلاثًا، يعني: ثلاث ليال، فإذًا هنا: القتل -إذا قتل- على الردة هنا تنطبق عليه أحكام المرتد، فالقاضي يستتيبه، فإذا ما صلى أول يوم، أو ثاني يوم، أو ثالث يوم، أمر بقتله، فقتل، هذا يصبح هنا كافرًا مرتدًا، لا يغسل، ولا يصلى عليه، يؤخذ، ويحفر له، ويدفن، أو يرمى في مكان، ولا حرمة له. [شرح زاد المستقنع].
[الأجوبة والبحوث والمدارسات للشيخ صالح آل الشيخ (3 /146)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟