المال الذي عند السائل الذي تصرف فيه قبل أن يحول الحول وأنفقه في سبيله وبقي الباقي، فإذا كان الباقي نصابًا فأكثر فعليه أن يزكيه، وإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه؛ والنصاب قليل وهو يساوي في الوقت الحاضر ستة وخمسين ريالًا فضة، هذا هو النصاب من الوَرِق من الريالات العربية.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /19)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟