السبت 15 جمادى الآخرة 1447 هـ

تاريخ النشر : 10-11-2024

إذا نقص النصاب قبل انتهاء الحول بشهر

الجواب

المال الذي عند السائل الذي تصرف فيه قبل أن يحول الحول وأنفقه في سبيله وبقي الباقي، فإذا كان الباقي نصابًا فأكثر فعليه أن يزكيه، وإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه؛ والنصاب قليل وهو يساوي في الوقت الحاضر ستة وخمسين ريالًا فضة، هذا هو النصاب من الوَرِق من الريالات العربية.

المصدر:

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /19)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟