إذا أريد أن يحج بالطفل فلا بد أن يحرم به، فإذا كان ذكرًا يجرد من المخيط، ويعامل معاملة الكبير في الشيء الذي يفعله الكبير، وإن كانت أنثى فكأمها، وهذا الطفل له حج إلَّا أنه لا يكفيه عن حجة الإسلام كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما رفعت له امرأة صبيًا قالت: أَلِهَذَا حَجٌ؟ قال: «نعم وَلَكِ أجْرٌ» [رواه مسلم (1336) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]، والمناسك تقضيها: كرمي الجمار عن الطفل، ويبقى الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، تطوف هي مثلاً عن نفسها، وتطوف عنه طوافا آخر، أو يطوف عنه أبوه مثلاً إذا كان والده معه، أبوه مثلاً إذا كان والده معه، إنما لابد من طواف عنه بالبيت وبين الصفا والمروة، لا بد من طواف عنه بالبيت للحج وللوداع، وسعي أيضًا بين الصفا والمروة للحج، وطواف البيت أيضًا للعمرة إن حصل له عمرة.
[الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /43)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟