الجمعة 18 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 19-11-2024

كيفية الحج عن الصغير

الجواب

إذا أريد أن يحج بالطفل فلا بد أن يحرم به، فإذا كان ذكرًا يجرد من المخيط، ويعامل معاملة الكبير في الشيء الذي يفعله الكبير، وإن كانت أنثى فكأمها، وهذا الطفل له حج إلَّا أنه لا يكفيه عن حجة الإسلام كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما رفعت له امرأة صبيًا قالت: أَلِهَذَا حَجٌ؟ قال: «نعم وَلَكِ أجْرٌ» [رواه مسلم (1336) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]، والمناسك تقضيها: كرمي الجمار عن الطفل، ويبقى الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، تطوف هي مثلاً عن نفسها، وتطوف عنه طوافا آخر، أو يطوف عنه أبوه مثلاً إذا كان والده معه، أبوه مثلاً إذا كان والده معه، إنما لابد من طواف عنه بالبيت وبين الصفا والمروة، لا بد من طواف عنه بالبيت للحج وللوداع، وسعي أيضًا بين الصفا والمروة للحج،  وطواف البيت أيضًا للعمرة إن حصل له عمرة. 

المصدر:

[الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /43)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟