الإثنين 25 صفر 1448 هـ

تاريخ النشر : 07-05-2026

إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة فهل يقطعها ؟

الجواب
الحمد لله، "فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها" أي: إذا كان في نافلةٍ فإنه يُتِمُّها إلا إذا خشي أن تفوتَه الجماعة، أي: لو استمرَّ في صلاته لن يدركَ تكبيرةَ قبل سلام الإمام، فيقطع الصلاة؛ لأن الفرض أهمُّ، وإن عَلِمَ أنه سيدرك الجماعة بتكبيرة قبل سلام الإمام، فإنه يُتِمُّها خفيفة، وهذا المشهور من المذهب، وهو مذهب الشافعيَّة.
وعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية أَتَمَّها خفيفةً؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» متفقٌ عليه.
وإن أقيمت وهو في الركعة الأولى قطعها؛ لعدم إدراكه ركعةً منها.
وعند الحنفيَّة: أنه يُتِمُّها وجوبًا، ولا يقطعها؛ سواءٌ كان في فريضةٍ أو نافلةٍ؛ لأن النافلة عندهم تجب بالشروع فيها.
وعند المالكيَّة: يقطع صلاته إذا كان يصلي الفريضة المقامة أو أي نافلةٍ مطلقًا إن خشي بإتمامها فواتَ ركعةٍ مع الإمام من الصلاة المقامة.
المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟