من ملك نصابًا من الذهب فإنه يخرج زكاته من الذهب ربع العشر مع غض النظر عن القيمة؛ لأن المراد منه إخراج زكاة الذهب منه، فإن كان يريد أن يخرج من الفضة فحينئذ يعرف كم قيمة النصاب من الذهب أو يعرف كم قيمة الجنيه من الذهب مثلًا، ويخرج مقدار قيمتها وقت الإخراج إن أخرج الجزء المطلوب من الذهب ذهبًا أخرجه بوقته مع غض النظر عن قيمته زائدة أو ناقصة؛ لأنه أخرج زكاة الذهب ذهبًا، وإن كان يريد أن يخرج فضة أو ورقًا مثلًا؛ فإنه يعرف مقدار قيمة النصاب من الورق ويخرج ما يقابله.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟