نصاب زكاة الذهب هو عشرون مثقالًا، وهذا الآن بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع أو أحد عشر جنيهًا ونصفًا، والمثقال مثلًا بالنسبة للفضة مائة درهم، وهذا يعادل ستة وخمسين ريالًا عربيًا سعوديًا، وإذا كان الرجوع مثلًا في معرفة النصاب لكل من الذهب والفضة هو بناء على ما هو معروف مثلًا يعني من الدنانير أو من الدراهم، أو مثلًا من الأواقي خمس أواق فإن هذا معروف الآن أنه عشرون مثقالًا من الذهب، أو مائتا ردهم من الفضة، أو خمسة أواق من الفضة، هذا نصاب الذهب، وهذا نصاب الفضة، الآن بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع، وبالريالات السعودية ستة وخمسون ريالًا سعوديًا ورقًا، وما كان يعادلها من أي عملة فهو النصاب، ما كان يعادل هذا من الذهب فهو نصاب، وما كان يعادل هذا من فضة فهو نصاب، ولا يتغير؛ لأن الوارد في الحديث أنه عشرون مثقالًا، ومائتا درهم، وهو معروف محسوب عند أهل العلم على هذا النحو.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /15)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟