عليها صيام رمضان في الوقت المناسب لها ولصحتها، ولا مانع من أن تفرقه وتصوم يوماً وتفطر يوماً، أو يومين، أو في أيام الشتاء فهي أيام مناسبة، وليس عليها كفارة؛ لأن تأخيرها لعذر وليس تهاوناً وعدم مبالاة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون 7/402]
وينظر فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في حكم من أفطرت رمضان لسنوات متتالية في بسبب الحمل أو الرضاع.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟