الجمعة 24 محرّم 1448 هـ

تاريخ النشر : 01-02-2025

أخرج زكاة الفطر نقودا فهل يلزمه إعادة إخراجها؟

الجواب

على هذا أن يخرج صاعًا من البر، أو الأرز، أو ثلاثة كيلو من الأرز أو البر، ويؤديهما الآن قضاء، ويستغفر الله، ويتوب إليه، وأما إخراجها نقودًا فهي لا تجزئ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرضها صاعًا، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «فَرَضَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ» [رواه البخاري (153) ومسلم (984)]، وكذا أصحابه وخلفاؤه  من بعده، كذلك، وهي لا تجزئ نقودًا، لا تجزئ إلا عينًا، أو أصنافًا من الأطعمة التي وردت في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو ما يقوم مقامها عند عدمها، فعلى هذا أن يخرج الصاع، وإن كان قد مضى عليه مدة طويلة سواء أشهر أو غيرها إلّا أن عليه أن يخرجها قضاء، ويستغفر الله -عز وجل- ولا يعود لمثل ذلك. 

المصدر:

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /176)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟