كان الواجب على هذا أن يحرم من الميقات مادام أنه قصد مكة من أجـل النسك، أو قصد الحرم من أجل النسك، فإن هذا عليه أن يحرم من الميقات، وهو لم يحرم من الميقات لا من ذي الحليفة ولا من الجحفة، ولا من قرن المنازل، ولا من غيرها من المواقيت، وجدة في حد ذاتها ليست ميقاتًا، وهو لم يحرم من جدة بل أحرم من مكة، هذا من جانب، ومن جانب آخر إن كان متمتعًا بالعمرة إلى الحج، فهذا عليه دم، وإن كان مفردًا فليس عليه شيء مادام أنه لم يجد الدم، فكان عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وما دام أنه لم يصم، وأنه ترك الأمر هذا لما ذكره من أعذار، فإن عليه أن يصوم الآن عشرة أيام في مكانه، وهذا كاف عنه -إن شاء الله تعالى– مع ملاحظة أن عليه دمًا أيضًا لكونه أحرم بعد مجاوزة الميقات أحرم من مكة، وعليه أن يحرم من الميقات.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /92)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟