الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على هذه المرأة المبادرة بقضاء الأيام التي فاتتها من شهر رمضان الماضي، فتتحرى أيام عادتها التي تعتادها كل شهر قبل اضطراب عادتها، فتجلسها فلا تصوم ولا تصلي فيها، ولا يأتيها زوجها فيها إذا كان لها زوج، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت وصامت فيها، فإذا جاء الدم وهي صائمة في غير أيام عادتها فلا تلتفت إليه؛ لثبوت أن ذلك دم استحاضة، لا يمنع من أن تصوم فيها وتصلي ويأتيها زوجها فيها، وفي حال نزول دم الاستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.